# المادة 11

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي › الباب الثالث: الرخص › الفرع الأول: الرخص الخاصة بالفئة I

لا يمكن منح الرخص المشار إليها في المادتين 8 و 9 أعلاه إلا إذا أثبت صاحب الطلب، في الوثائق المدلى بها لدعم طلب الرخصة، المشار إليها في المادة 12 بعده، أن الإجراءات التقنية أو التنظيمية المتخذة أو المزمع اتخاذها في مختلف مراحل تقييم الموقع وعلى مستوى تصميم المنشآت النووية وبنائها وتجارب تشغيلها واستغلالها وكذا المبادئ العامة المقترحة لتفكيكها أو إيقاف تشغيلها بصفة نهائية مطابقة للقواعد والأنظمة التقنية المشار إليها في المادة 173 من هذا القانون والمتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبالضمانات.

تأخذ الإدارة بعين الاعتبار قدرات صاحب الطلب التقنية والمالية التي يجب أن تمكنه من تسيير مشروعه في احترام لأحكام هذا القانون، ولا سيما من تغطية نفقات تفكيك المنشأة وإعادة مكان إقامة المنشأة إلى حالته السابقة وحراسته.


> الإحالة: المادة 11 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
