# المادة 115

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي › الباب التاسع: الحماية المادية والسلامة والضمانات وعدم الانتشار › الفرع الثاني: سلامة المصادر المشعة

يعد المستغل مسؤولا عن سلامة المصادر المشعة المؤذون له في حيازتها، ولهذه الغاية، يجب عليه اتخاذ الإجراءات التقنية والعملية والتنظيمية اللازمة للتقليص إلى أقصى حد من:

- – احتمال فقدان السيطرة على هذه المصادر؛
- – احتمال القيام بعمل كيدي، بما في ذلك عمل التخريب وذلك تبعا للبيانات التي تضعها الوكالة رهن إشارته، آخذا بعين الاعتبار التهديد المرجعي المشار إليه في المادة 110 أعلاه.

يتعين على المستغل أن يرفق ملف طلب الترخيص، بالنسبة للمصادر المشعة التي تنتمي إلى الأقسام المحددة بنص تنظيمي، بمخطط سلامة يبين الإجراءات الرامية إلى منع الوصول غير المرخص به إلى مصادر مشعة أو إلحاق الضرر بها وكذا ضياعها أو سرقتها أو تفويتها دون ترخيص.

يجب على المستغل إشعار الوكالة فورا بكل ضياع لمصادر مشعة أو سرقتها أو نقص حاصل فيها.


> الإحالة: المادة 115 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/115
> - المادة: المادة 115
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
