# المادة 124

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي › الباب العاشر: مخططات الطوارئ

تتخذ الإدارة التدابير اللازمة بالنسبة للحالات التي يمكن أن يتعرض فيها العمال أو المستخدمون المشاركون في مختلف أنواع عمليات التدخل لتعرضات طارئة لجرعات تتجاوز الحدود المسموح بها للعمال المعرضين.

ويجب، في جميع الأحوال، أن تستجيب كل عملية تدخل لمبدأي التبرير والاستعمال الأمثل المحددين في المادة 95 من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 124 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/124
> - المادة: المادة 124
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
