# المادة 127

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي › الباب الحادي عشر: الهيئات التقنية المعتمدة

يمكن للهيئات المعتمدة من قبل الوكالة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي وحدها دون غيرها تقديم الخدمات التقنية الآتية بعده، والتي تمكن المستغلين من الاستجابة للالتزامات المتعلقة بالأمن النووي أو الإشعاعي أو السلامة النووية أو الإشعاعية:

أ. مراقبة كميات الجرعات عند كل عامل معرض للإشعاعات المؤينة؛

ب. معايرة تجهيزات الكشف عن الإشعاعات المؤينة؛

ج. تكوين الأشخاص المختصين في مجال الحماية الإشعاعية واختبار معارفهم؛

د. قياس النشاط الإشعاعي المحدد من لدن الوكالة؛

ه. المراقبة الخارجية لجودة الأجهزة أو مصادر الإشعاعات المؤينة المستعملة لأغراض الطب؛

و. مراقبة فعالية الوسائل التقنية والتنظيمية التي يوفرها المستغل بهدف الاستجابة لمتطلبات الأمن المنصوص عليها في هذا القانون؛

ز. المراقبة التقنية للحماية الإشعاعية المتعلقة بالمصادر والأجهزة المنبعثة منها إشعاعات مؤينة ومعدات الوقاية والإنذار وكذا أجهزة القياس المستعملة.

يجوز للإدارة حسب ما تقتضيه الحاجة، تتميم أو تغيير القائمة المشار إليها أعلاه تبعا لتطور متطلبات الأمن والسلامة المطبقة على الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون.


> الإحالة: المادة 127 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/127
> - المادة: المادة 127
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
