# المادة 133

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي › الباب الحادي عشر: الهيئات التقنية المعتمدة

عندما يصبح شرط من الشروط التي سلم على أساسها الاعتماد غير متوفر، يتم إيقاف الاعتماد المذكور لفترة تحددها الوكالة تحتسب ابتداء من تاريخ التوقيف قصد تمكين صاحب الاعتماد من الاستجابة من جديد للشروط المطلوبة.

إذا لم يتم استيفاء هذه الشروط عقد انصرام هذه الفترة، قامت الوكالة بسحب الاعتماد.


> الإحالة: المادة 133 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/133
> - المادة: المادة 133
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
