# المادة 135

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الثاني: البحث عن المخالفات ومعاينتها - العقوبات › الباب الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها

علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، المفتشون المؤهلون والمنتدبون خصيصا لهذا الغرض من لدن الوكالة.

يؤدي المفتشون السالف ذكرهم اليمين القانونية طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها، ويلزمون بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.

يجب، حين تعيين مفتش، الأخذ بعين الاعتبار مستوى تكوينه وخبرته المهنية ومعارفه القانونية والتقنية في هذا المجال بالنظر إلى المتطلبات المفروضة من أجل مزاولة مهمة التفتيش.

لا يمكن للمفتشين المذكورين الذين تربطهم، مباشرة أو عن طريق شخص وسيط، مصالح مع منشأة أو نشاط ذي صلة بالمصلحة التابعين لها والتي قد تخل باستقلاليتهم، أن يتم تعيينهم بصفة مفتشين لمراقبة المنشأة أو النشاط المذكور.

ويشهد المفتشون بموجب تصريح بالشرف على استقلاليتهم إزاء المنشآت أو الأنشطة التابعة لمصالحهم وذلك اعتبارا للمتطلبات المحددة في الفقرة السابقة.

علاوة على قواعد المساطر المنصوص عليها في هذا القسم وقواعد القانون العام، تحدد بنص تنظيمي كيفيات التفتيش التقنية.


> الإحالة: المادة 135 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/135
> - المادة: المادة 135
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
