# المادة 137

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الثاني: البحث عن المخالفات ومعاينتها - العقوبات › الباب الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها

لأجل ممارسة مهامهم، يلج المفتشون التابعون للوكالة، بحضور المستغل أو ممثله، إلى المنشآت والأماكن ووسائل النقل المخصصة للاستعمال المهني، المؤهلين لمراقبتها، باستثناء المحال المعدة للسكن التي يجوز لهم الولوج إليها وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية في هذا المجال.

كما يجوز لهم، لنفس الأغراض، الإطلاع على جميع الوثائق والمعطيات المعلوماتية الضرورية، بما فيها المتضمنة للمعطيات الطبية الفردية إذا كانت للمفتش صفة طبيب، بعد إعداد قائمة يوقعها بالعطف المستغل أو ممثله.

وتبلغ الوكالة نتائج التفتيش إلى المستغل الذي يبدي ملاحظاته في شأنها.

يجوز للمفتشين أخذ عينات تقوم بتحليلها، عند الاقتضاء، هيئة معتمدة من لدن الوكالة.


> الإحالة: المادة 137 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/137
> - المادة: المادة 137
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
