# المادة 138

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الثاني: البحث عن المخالفات ومعاينتها - العقوبات › الباب الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها

يمكن للمفتشين حجز جميع الأجهزة أو المواد أو الأشياء أو المنتجات أو الوثائق المفيدة بناء على إذن معلل من وكيل الملك المختص.

ويجب أن يتضمن طلب الحجز جميع عناصر المعلومات التي من شأنها تبرير الحجز، وينجز الحجز تحت سلطة ومراقبة وكيل الملك الذي أذن به.

يتم جرد الأجهزة أو المواد أو الأشياء أو المنتجات أو الوثائق فور حجزها. ويلحق الجرد بالمحضر في عين المكان.

تسلم نسخ من المحضر والجرد إلى المستغل.

ترسل أصول المحضر والجرد، داخل الخمسة أيام الموالية لإعدادها، إلى وكيل الملك الذي أمر بالحجز والذي يمكنه أن يأمر، في أي وقت، برفع الحجز.

يجوز للمفتشين أن يطلبوا من وكيل الملك المختص الإذن لهم بالولوج إلى المحال إذا لم يتمكنوا من الوصول إلى المستغل أو إذا اعترض على ذلك أو إذا تعلق الولوج بمحال معدة للسكن.


> الإحالة: المادة 138 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/138
> - المادة: المادة 138
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
