# المادة 141

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الثاني: البحث عن المخالفات ومعاينتها - العقوبات › الباب الثاني: العقوبات › الفرع الأول: العقوبات الإدارية المطبقة على المنشآت والأنشطة النووية من الفئة I

إذا تبين أن منشأة من الفئة I تشكل أخطارا جسيمة على الإنسان والبيئة، تقرر الإدارة بمبادرة من الوكالة، إيقاف تشغيلها خلال المدة اللازمة لتطبيق التدابير الكفيلة بإزاحة الأخطار المذكورة.

باستثناء حالة الطوارئ، يطلب من المستغل تقديم ملاحظاته حول مشروع الإيقاف.

في حالة أخطار جسيمة ومحدقة وإذا دعت الضرورة إلى ذلك، توقف الوكالة، بعد إخبار الإدارة، تشغيل المنشأة بصفة مؤقتة وتحفظية.


> الإحالة: المادة 141 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/141
> - المادة: المادة 141
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
