# المادة 144

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الثاني: البحث عن المخالفات ومعاينتها - العقوبات › الباب الثاني: العقوبات › الفرع الأول: العقوبات الإدارية المطبقة على المنشآت والأنشطة النووية من الفئة I

إذا لم يتقيد مستغل منشأة من الفئة I ببعض الشروط المفروضة عليه، أعذرته الوكالة باستيفاء الشروط المذكورة داخل أجل محدد، وذلك بصرف النظر عن المتابعات الجنائية الممكن القيام بها.

إذا لم يستجب المستغل للإعذار، بعد انقضاء الأجل الممنوح له، أمكن للوكالة بقرار معلل وبعد تمكينه من تقديم ملاحظاته:

أ. إلزامه بإيداع مبلغ مالي لدى محاسب عمومي يغطي كلفة الأشغال المزمع إنجازها أو كلفة التدابير المراد اتخاذها. ويسترد المستغل المبلغ المذكور شيئا فشيئا حسب تنفيذه للأشغال أو التدابير المفروضة؛

ب. العمل تلقائيا على القيام، من لدن الشخص الموجه إليه الإعذار وعلى نفقته، بتنفيذ الأشغال أو التدابير المقررة. ويمكن توظيف المبالغ المودعة، تطبيقا للبند أ، في تسديد النفقات الملتزم بها لهذا الغرض؛

ج. إيقاف تشغيل المنشأة المعنية. ويتم بقوة القانون رفع هذا الإجراء بمجرد التنفيذ التام للشروط المفروضة.


> الإحالة: المادة 144 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/144
> - المادة: المادة 144
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
