# المادة 145

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الثاني: البحث عن المخالفات ومعاينتها - العقوبات › الباب الثاني: العقوبات › الفرع الأول: العقوبات الإدارية المطبقة على المنشآت والأنشطة النووية من الفئة I

يتم تحصيل المبالغ التي صدر الأمر بإيداعها لدى محاسب عمومي تطبيقا لأحكام المادة 144 أعلاه كما تحصل الديون العمومية.

عندما يكون تطبيق إجراء الإيداع المشار إليه في البند أ من المادة 144 أعلاه موضوع تعرض أمام المحكمة الإدارية، يمكن لرئيس المحكمة المذكورة، بالرغم من هذا التعرض، أن يقرر بطلب من الوكالة وهو بيت بصفة استعجالية داخل أجل خمسة عشر يوما تجريد التعرض من أثره الموقف إذا لم تمكن أي وسيلة مثارة لدعم مقال التعرض من إحداث شك قوي أثناء مرحلة التحقيق في ما يخص قانونية القرار.


> الإحالة: المادة 145 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/145
> - المادة: المادة 145
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
