# المادة 146

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الثاني: البحث عن المخالفات ومعاينتها - العقوبات › الباب الثاني: العقوبات › الفرع الأول: العقوبات الإدارية المطبقة على المنشآت والأنشطة النووية من الفئة I

عندما تأمر الوكالة باتخاذ تدبير الإيقاف، يجب على مستغل المنشأة أن يستمر، طوال مدة الإيقاف، في منح المستخدمين الأجور ولاسيما تلك التي كانوا يستفيدون منها في تاريخ الإيقاف المذكور وبصفة عامة احترام المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل في مجال الشغل.

يحدد مستغل المنشأة الشروط التعاقدية التي يستفيد وفقها مستخدمو المقاولات الخارجية العاملون بموقع المنشأة من نفس الضمانات المتعلقة بالاستمرار في أداء الرواتب والتعويضات والأجور خلال مدة الإيقاف المذكور.


> الإحالة: المادة 146 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/146
> - المادة: المادة 146
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
