# المادة 147

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الثاني: البحث عن المخالفات ومعاينتها - العقوبات › الباب الثاني: العقوبات › الفرع الأول: العقوبات الإدارية المطبقة على المنشآت والأنشطة النووية من الفئة I

إذا لم يطبق المستغل إجراءات الحماية المادية للمنشأة والمواد النووية الموضوعة تحت مسؤوليته طبقا للمادة 23 من هذا القانون، قامت الإدارة، باقتراح من الوكالة، بإعذاره باتخاذ التدابير المقررة فيما يخص حماية المواد النووية ومراقبتها داخل أجل تحدده، وعند انقضاء الأجل المذكور، يمكن توقيف الترخيص أو سحبه إذا لم يتم التقيد بمقتضيات الإعذار.


> الإحالة: المادة 147 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/147
> - المادة: المادة 147
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
