# المادة 148

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الثاني: البحث عن المخالفات ومعاينتها - العقوبات › الباب الثاني: العقوبات › الفرع الثاني: العقوبات الإدارية المطبقة على المنشآت والانشطة من الفئةII

دون الإخلال بالمتابعات الجنائية المنصوص عليها في هذا الشأن، يجوز للوكالة، في أي وقت، سحب الرخص المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثالث من القسم الأول من هذا القانون، وذلك:

- – في حالة خرق سافر لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا للمقتضيات المحددة في الرخصة؛
- – إذا تم الحصول على الرخصة عن طريق الإدلاء بتصريح تدليسي أو مغلوط أو تقديم إثباتات مزورة؛
- – إذا تعذر على المستغل مزاولة النشاط المرخص به من جراء عجز أو لأي سبب آخر أو إذا لم يعد مؤهلا، لأي سبب من الأسباب لاستحقاق الرخصة الممنوحة له.

يصدر قرار السحب، المعلل بصفة قانونية، بعد انصرام أجل شهر على تبليغ الإعذار إلى المعني بالأمر تبين فيه الأفعال المنسوبة إليه.


> الإحالة: المادة 148 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/148
> - المادة: المادة 148
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
