# المادة 149

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الثاني: البحث عن المخالفات ومعاينتها - العقوبات › الباب الثاني: العقوبات › الفرع الثاني: العقوبات الإدارية المطبقة على المنشآت والانشطة من الفئةII

في حالة خرق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا المقتضيات المحددة في الرخصة أو في حالة وقوع طارئ يمس بصحة الأشخاص أو سلامتهم، يجوز للوكالة أن تأمر، بصفة تحفظية، بتوقيف النشاط المرخص أو المصرح به، وأن تقوم بإعذار المعني بالأمر من أجل احترام التدابير التي تقررها بغرض إنهاء الحالة المذكورة.

لا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف تسعين يوما. وإذا لم يتم رفع أسباب التوقيف داخل الأجل المذكور، تصبح الرخصة لاغية. وفي هذه الحالة، يجب تدبير المصادر والنفايات الإشعاعية الموجودة أو المقبلة على نفقة المخالف وفق الشروط التي تحددها الوكالة.


> الإحالة: المادة 149 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/149
> - المادة: المادة 149
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
