# المادة 150

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الثاني: البحث عن المخالفات ومعاينتها - العقوبات › الباب الثاني: العقوبات › الفرع الثاني: العقوبات الإدارية المطبقة على المنشآت والانشطة من الفئةII

يمكن أن يؤدي خرق أحكام المادتين 104 و 105 أعلاه إلى وقف إحدى الآلات أو مصدر من مصادر الإشعاعات المؤينة بشكل مؤقت أو نهائي من قبل الوكالة وكذا عند الاقتضاء، إلى سحب الرخصة الممنوحة للمؤسسة أو توقيفها وفقا للشروط المقررة في التشريع الجاري به العمل.


> الإحالة: المادة 150 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/150
> - المادة: المادة 150
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
