# المادة 151

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الثاني: البحث عن المخالفات ومعاينتها - العقوبات › الباب الثاني: العقوبات › الفرع الثالث: العقوبات الجنائية المتعلقة بالمنشآت والأنشطة من الفئة I

I- يعاقب على الأفعال التالية بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000.000 و 7.500.000 درهم:

- 1- ممارسة الأنشطة النووية المشار إليها في المادتين 8 و 9 من هذا القانون دون الحصول على رخصة؛
- 2- امتلاك المواد النووية بصفة غير قانونية؛
- 3- إهمال المواد النووية أو تشتيتها؛
- 4- إفساد المواد النووية أو إتلافها؛
- 5- تدمير عناصر البنية التي توضب بداخلها المواد النووية.

II- يجوز للمحكمة أن تقرر، علاوة على ذلك، مصادرة المواد النووية وكذا التجهيزات التي استعملت في إعداد المواد المذكورة واستعمالها ونقلها.

III- يعاقب بنفس العقوبات على محاولة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في 2 و 4 و 5 من البند I أعلاه.


> الإحالة: المادة 151 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/151
> - المادة: المادة 151
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
