# المادة 152

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الثاني: البحث عن المخالفات ومعاينتها - العقوبات › الباب الثاني: العقوبات › الفرع الثالث: العقوبات الجنائية المتعلقة بالمنشآت والأنشطة من الفئة I

I.- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 500.000 و 1.500.000 درهم، على مواصلة استغلال منشأة من الفئة I خرقا لتدبير إداري أو مقرر قضائي صادر بوقف الاستغلال أو توقيفه.

II.- يعاقب على الأفعال التالية بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 300.000 و 750.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

- 1- استغلال منشأة من الفئة I دون الامتثال للإعذار باحترام مقتضى ما؛
- 2- عدم استيفاء شروط إرجاع حالة الموقع إلى ما كانت عليه.

III.- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و 150.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مستغل منشأة من الفئة I:

- 1- رفض إطلاع الإدارة والوكالة على معلومة تتعلق بالأمن النووي لمنشأته بعدما طلب منه ذلك؛
- 2- عرقل أعمال التفتيش التي يقوم بها مفتشو الوكالة؛
- 3- لم يدل بالتصاريح المتعلقة بوقوع عارض أو حادث كما هو منصوص عليه في هذا القانون؛
- 4- ضمن معلومات كاذبة في التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 30 من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 152 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/152
> - المادة: المادة 152
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
