# المادة 155

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الثاني: البحث عن المخالفات ومعاينتها - العقوبات › الباب الثاني: العقوبات › الفرع الثالث: العقوبات الجنائية المتعلقة بالمنشآت والأنشطة من الفئة I

يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 250.000 درهم و 400.000 درهم، كل صاحب رخصة باستيراد أو نقل المواد النووية أو صاحب الرخصة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون أو كل من يتولى، بأي صفة كانت، حراسة المواد النووية الخاضعة لأحكام القسم الأول من هذا القانون أو تدبيرها، عاين ضياع المواد المذكورة أو سرقتها أو اختفاءها أو اختلاسها ولم يبلغ مصالح الشرطة أو الدرك الملكي داخل الأربع والعشرين ساعة على الأكثر الموالية للمعاينة المذكورة.


> الإحالة: المادة 155 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/155
> - المادة: المادة 155
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
