# المادة 156

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الثاني: البحث عن المخالفات ومعاينتها - العقوبات › الباب الثاني: العقوبات › الفرع الثالث: العقوبات الجنائية المتعلقة بالمنشآت والأنشطة من الفئة I

كل خرق عمدي، من قبل أشخاص ذاتيين أو اعتباريين يتدخلون بأي صفة كانت في المنشآت حيث توجد مواد نووية، للقوانين والأنظمة وحدود وشروط الاستغلال والنظام الداخلي للمستغل، من شأنه المساس بالأمن النووي للمنشآت أو حماية المواد النووية أو أمن الأشخاص والممتلكات يمكن أن يترتب عليه فورا:

- 1- بالنسبة للأشخاص الذاتيين ودون الإخلال بالعقوبات الجنائية المطبقة، توقيف أو فسخ العلاقات التعاقدية أو النظامية التي يعملون بموجبها، دون إشعار مسبق أو تعويض وبعد إبلاغ الشخص المسؤول بالأفعال المنسوبة إليه وإبداء هذا الأخير لملاحظاته، وذلك بالرغم من كل المقتضيات المخالفة المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية أو الاتفاقيات المطبقة عليهم؛
- 2- بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، سحب الرخص الإدارية أو توقيف أو فسخ الاتفاقيات التي يعملون بموجبها دون إشعار مسبق أو تعويض، وذلك بالرغم من كل المقتضيات المخالفة المنصوص عليها في الاتفاقيات المذكورة.


> الإحالة: المادة 156 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/156
> - المادة: المادة 156
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
