# المادة 158

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الثاني: البحث عن المخالفات ومعاينتها - العقوبات › الباب الثاني: العقوبات › الفرع الثالث: العقوبات الجنائية المتعلقة بالمنشآت والأنشطة من الفئة I

في حالة إدانة من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في 1 من البند I من المادة 151 أو في البندين I او II من المادة 152 أعلاه، يمكن للمحكمة:

- 1- أن تقرر إيقاف أو تعليق تشغيل النشأة كليا أو جزئيا؛
- 2- أن تأمر بإرجاع حالة الموقع إلى ما كانت عليه داخل أجل تحدده. ويمكن أن يرفق الأمر بإرجاع حالة الموقع إلى ما كانت عليه بغرامة مالية تهديدية تحدد نسبتها ومدتها القصوى.

ويجوز للمحكمة أن تقرر تنفيذ أشغال إرجاع الحالة تلقائيا على نفقة المستغل. وفي هذه الحالة يمكنها أن تأمر المستغل بإيداع مبلغ لدى محاسب عمومي يغطي كلفة الأشغال المزمع إنجازها.


> الإحالة: المادة 158 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/158
> - المادة: المادة 158
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
