# المادة 161

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الثاني: البحث عن المخالفات ومعاينتها - العقوبات › الباب الثاني: العقوبات › الفرع الرابع: العقوبات الجنائية المتعلقة بالمنشآت والأنشطة من الفئة II

يعاقب على الأفعال التالية بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و 10.000 درهم:

- – استيراد مصادر الإشعاعات المؤينة أو تصديرها دون القيام بالتصريح المتعلق بها؛
- – عدم قيام المأمور بنقل المواد المشعة بإخبار السلطات المختصة طبقا لأحكام المادة 59 من هذا القانون بخطر يهدد سلامة السكان أثناء نقل المواد المذكورة؛
- – عدم إطلاع الوكالة بكل مستجد أو تغيير في معلومة سبق الإدلاء بها قصد الحصول على الرخصة؛
- – عدم تبليغ الوكالة بالتغييرات المتعلقة بعنصر أو أكثر من العناصر المشار إليها في المادة 73 من هذا القانون؛
- – عدم إعلام الوكالة بالتوقف عن ممارسة نشاط خاضع للرخصة أو للتصريح خرقا لمقتضيات المادتين 55 و 75 من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 161 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/161
> - المادة: المادة 161
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
