# المادة 164

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الثاني: البحث عن المخالفات ومعاينتها - العقوبات › الباب الثاني: العقوبات › الفرع الخامس: العقوبات الجنائية المتعلقة بالأحكام العامة

يعاقب على الأفعال التالية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 8.000 و 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

- – إعادة استيراد النفايات المشعة إلى التراب الوطني الناجمة عن المواد النووية التي صدرتها المملكة المغربية بصفة قانونية من أجل معالجتها أو إعادة معالجتها دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون؛
- – تصدير النفايات المشعة المنتمية إلى الفئة II دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 164 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/164
> - المادة: المادة 164
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
