# المادة 167

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الثاني: البحث عن المخالفات ومعاينتها - العقوبات › الباب الثاني: العقوبات › الفرع السادس: احكام مشتركة

تصدر العقوبات بالحبس المنصوص عليها في هذا الباب ضد الشخص الذاتي المسند إليه قانونا أو نظاميا تمثيل الشخص الاعتباري.

يمكن أيضا إدانة الشخص الاعتباري على الأقل بإحدى العقوبات التالية:

- – المصادرة الجزئية لأملاكه؛
- – حل الشخص الاعتباري؛
- – نشر مقرر الإدانة بكل وسيلة مناسبة.

علاوة على ذلك، يمكن إدانة الشخص الاعتباري:

- – بمصادرة الأغراض والأشياء التي تمثل صناعتها أو حملها أو حيازتها أو بيعها مخالفة وإن كان يمتلكها الغير وعلى الرغم من عدم إصدار أي عقوبة؛
- – بمصادرة الأغراض والأشياء التي استخدمت أو التي كان من المقرر أن تستخدم في ارتكاب المخالفة أو الناجمة عنها، وكذا الهبات أو الامتيازات التي استخدمت أو التي كان من المقرر أن تستخدم في مكافأة مرتكب المخالفة.


> الإحالة: المادة 167 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/167
> - المادة: المادة 167
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
