# المادة 172

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الثالث: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي › الباب الأول: إحداث الوكالة ومهامها

علاوة على المهام المنوطة صراحة بالوكالة بموجب أحكام القسمين الأول والثاني من هذا القانون فيما يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي والضمانات وعدم الانتشار، ولاسيما فيما يخص الرخص والتصاريح والاعتمادات والتفتيش والمراقبة، تتولى الوكالة ما يلي:

أ. اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي على الحكومة؛

ب. إبداء رأيها حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في هذا الشأن؛

ج. تقديم الاستشارة الى السلطات الحكومية حول القضايا المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي؛

د. نشر دلائل قواعد حسن الممارسة موجهة للمستغلين عند الحاجة؛

ه. وضع نظام وطني لمحاسبة المواد النووية ومراقبتها؛

و. مساعدة الإدارة في وضع وتطبيق نظام وطني للحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية؛

ز. وضع سجل وطني للمواد المشعة ومصادر الإشعاعات المؤينة؛

ح. مساعدة الإدارة في وضع وتطبيق المخطط الوطني للتدخل المشار إليه في المادة 18 من هذا القانون؛

ط. ربط علاقات التعاون مع الهيئات المماثلة في بلدان أخرى وكذا مع منظمات دولية أو إقليمية؛

ي. مساعدة الحكومة في المفاوضات الدولية في مجالات اختصاصها والمشاركة، بطلب من الحكومة، في تمثيل المغرب داخل الهيئات الدولية المعنية؛

ك. اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إخبار العموم بشأن المراحل التنظيمية والجوانب المتعلقة بأمن الأنشطة المرخص بها؛

ل. تشجيع إرساء ثقافة الأمن والسلامة على مستوى المنشآت والأنشطة المرخص بها وفقا لأحكام هذا القانون؛

م. مسك قائمة محينة بالرخص المسلمة والتصاريح المودعة وفقا لأحكام هذا القانون؛

ن. السهر على موافاة الإدارات المعنية بالمعلومات المتعلقة بمجال اختصاصاتها، كلما دعت الحاجة الى ذلك؛

س.العمل بتشاور مع الهيئات الوطنية التي لها اختصاصات ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة مع أنشطتها؛

ع. اليقظة الدائمة في ما يخص الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي والضمانات وعدم الانتشار وكذا في المجالات العلمية والصحية والطبية في ما يتعلق بآثار الإشعاعات المؤينة على الصحة، أخذا بعين الاعتبار التطورات الطارئة على الصعيد الدولي.


> الإحالة: المادة 172 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/172
> - المادة: المادة 172
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
