# المادة 175

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الثالث: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي › الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

يدير الوكالة مجلس إدارة يتألف من ممثلين عن الإدارة وشخصيات معروفة بكفاءتها العلمية والتقنية والقانونية في ميدان الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي تعين من لدن الإدارة لمدة أربع (4) سنوات.

يجب ألا تكون للشخصيات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه أي مصلحة في هيئة مكلفة بتشجيع الطاقة النووية أو استعمالها بما في ذلك مصادر الإشعاعات المؤينة.

تحدد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الإدارة بنص تنظيمي.

يمكن لمجلس الإدارة أن يستدعي لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية كل شخص يرى فائدة في مشاركته.


> الإحالة: المادة 175 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/175
> - المادة: المادة 175
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
