# المادة 176

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الثالث: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي › الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يقوم، عن طريق مداولاته، بتسوية المسائل العامة التي تهم الوكالة، ولاسيما:

- – حصر برنامج العمل السنوي للوكالة؛
- – حصر الميزانية السنوية والبيانات متعددة السنوات وكذا كيفيات تمويل برامج عمل الوكالة ونظام الاستهلاكات؛
- – حصر الحسابات والتقرير في تخصيص النتائج، عند الحاجة؛
- – المصادقة على المخطط التنظيمي للوكالة الذي يحدد البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
- – المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي يحدد على الخصوص شروط التوظيف والأجر والمسار المهني للمستخدمين المذكورين؛
- – المصادقة على النظام الذي يحدد قواعد وکيفيات إبرام الصفقات؛
- – حصر شروط إصدار القروض واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض البنكية مثل التسبيقات والحسابات المكشوفة؛
- – تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها الوكالة، عند الاقتضاء؛
- – وضع النظام الداخلي للوكالة؛
- – المصادقة على تقرير مراقب الحسابات المكلف من قبل مجلس الإدارة بمراقبة محاسبة الوكالة؛
- – البت في التقرير السنوي الذي يعرضه عليه مدير الوكالة.

يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا إلى مدير الوكالة من أجل تسوية قضايا معينة.


> الإحالة: المادة 176 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/176
> - المادة: المادة 176
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
