# المادة 181

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الثالث: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي › الباب الثالث: التنظيم المالي والمستخدمون

تتضمن ميزانية الوكالة:

في باب المداخيل:

- – العائدات والمداخيل المتأتية من ممتلكاتها المنقولة أو العقارية؛
- – عائدات الأجور عن الخدمات المقدمة، ولاسيما مصاريف دراسة طلبات الرخص ومصاريف التصاريح وطلبات الاعتماد؛
- – عائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدتها؛
- – التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة والهيئات العامة أو الخاصة وكذا الاقتراضات المأذون فيها وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها؛
- – الإعانات المالية التي تمنحها الدولة أو الأشخاص الاعتباريون الآخرون الخاضعون للقانون العام أو الخاص، وكذا الهبات والوصايا التي ليس من شأنها أن تمس باستقلالية الوكالة؛
- – جميع المداخيل الأخرى المرتبطة بنشاطها.

في باب النفقات:

- – تكاليف الاستغلال والاستثمار؛
- – المبالغ المرجعة من التسبيقات والقروض؛
- – جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط الوكالة.


> الإحالة: المادة 181 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/181
> - المادة: المادة 181
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
