# المادة 182

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الثالث: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي › الباب الثالث: التنظيم المالي والمستخدمون

توفر الوكالة، من أجل القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون، على مستخدمين يتم توظيفهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها، أو يتم إلحاقهم لديها من الإدارات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويمكن للوكالة أيضا أن تستعين بمستشارين ومتعاقدين مغاربة أو أجانب من أجل القيام بمهام معينة.


> الإحالة: المادة 182 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/182
> - المادة: المادة 182
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
