# المادة 186

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الرابع: أحكام ختامية

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في أجل أقصاه سنة بعد تاريخ نشر المقتضيات التنظيمية المتخذة لتطبيق القسم الثالث من هذا القانون في الجريدة الرسمية.

تنسخ، ابتداء من نفس التاريخ، أحكام:

- – القانون رقم 005.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالوقاية من الإشعاعات الأيونية، غير أنه، تظل أحكام النصوص المتخذة لتطبيق القانون المذكور سارية المفعول إلى حين نسخها صراحة ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون؛
- – النقطتين الثانية والثالثة من البند 2 من المادة الثانية من القانون رقم 17.83 المتعلق بإحداث المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.98 بتاريخ 11 من ربيع الأول 1407 (14 نوفمبر 1986).

تعوض الإحالات في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إلى أحكام القانون السالف ذكره رقم 005.71 ، بالأحكام المطابقة والمتضمنة في هذا القانون.


> الإحالة: المادة 186 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/186
> - المادة: المادة 186
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
