# المادة 24

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي › الباب الثالث: الرخص › الفرع الأول: الرخص الخاصة بالفئة I

يجب على المستغل أن يقوم على فترات منتظمة، تحدد في قرار الرخصة، بإعادة فحص أمن منشأته آخذا بعين الاعتبار قواعد حسن الممارسة المعتمدة دوليا.

ويوجه إلى الوكالة تقريرا يتضمن استنتاجات إعادة الفحص المذكور وعند الاقتضاء التدابير التي يعتزم اتخاذها لتقويم العيوب التي تمت معاينتها أو لتحسين أمن منشأته.

يمكن للوكالة بعد دراسة التقرير أن تفرض مقتضيات تقنية جديدة.


> الإحالة: المادة 24 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
