# المادة 3

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي › الباب الثاني: أحكام عامة

يستثنى من مجال تطبيق هذا القانون التعرض:

- – للنشاط الإشعاعي الطبيعي داخل الجسم البشري أو الحيواني؛
- – للرادون المنبعث من المواد المستعملة في بناء المساكن؛
- – للأشعة الكونية على سطح الأرض؛
- – لتركيزات النويدات المشعة الطبيعية التي توجد في المواد الأولية وفي جميع المصادر الأخرى التي لم يدخل عليها تغيير نتيجة أنشطة الإنسان؛
- – نتيجة الأنشطة والمصادر المرتبطة بها والتي يكون فيها نشاط النويدات المشعة أو صبيب الجرعة أو طاقة الإشعاع أقل من مستويات الإعفاء المحددة بنص تنظيمي.


> الإحالة: المادة 3 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
