# المادة 35

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي › الباب الثالث: الرخص › الفرع الأول: الرخص الخاصة بالفئة I

يشترط لمنح رخصة استيراد مواد نووية أو معدات أو تكنولوجيا ذات الصلة استيفاء الشروط التالية:

- – ألا تكون المواد النووية أو المعدات أو التكنولوجيا ذات الصلة المراد استيرادها ممنوعة بموجب مقتضى تشريعي أو تنظيمي جار به العمل؛
- – أن يثبت المستغل توفره على القدرات والموارد التقنية والبشرية والمالية التي تمكن من استعمال المواد النووية أو المعدات أو التكنولوجيا ذات الصلة وفق شروط الأمن والسلامة المنصوص عليها في هذا القانون؛
- – أن يتوفر صاحب الطلب على رخصة الشروع في تشغيل منشأته وأن يحترم جميع الالتزامات المتعلقة بنشاطه؛
- – أن يضمن صاحب الطلب تتبع المواد النووية والمنشآت النووية ومحاسبتها وعزلها وحراستها وحمايتها المادية؛
- – أن تكون المواد النووية المراد استيرادها خاضعة لنظام الضمانات المنصوص عليه في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية؛
- – أن يبلغ مسبقا إلى المملكة المغربية نقل المواد النووية إلى صاحب الطلب وأن ترخص به دولة المنشأ؛
- – أن تعرض مسبقا على دولة المنشأ إعادة المعالجة المحتملة للمواد النووية المزود بها أو كل تغيير يتم إدخاله على هذه المواد.

ويخضع لنفس الشروط استيراد مواد نووية أو معدات أو التكنولوجيا ذات الصلة إلى المناطق الصناعية الحرة الموجودة على التراب الوطني.


> الإحالة: المادة 35 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/35
> - المادة: المادة 35
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
