# المادة 38

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي › الباب الثالث: الرخص › الفرع الأول: الرخص الخاصة بالفئة I

يخضع كل نقل للمواد النووية لرخصة تسلمها الإدارة باستثناء النقل داخل منشأة مصنفة ضمن الفئة I.

يعتبر في مدلول هذا القانون، نقلا للمواد النووية:

- – كل نقل للمواد النووية عبر الطرق أو السكك الحديدية أو الأنهار يتم كله أو جزء منه فوق تراب أو مجال خاضع للسيادة المغربية ويكون خارج المؤسسات المؤهلة لحيازة مثل هذه المواد؛
- – كل نقل للمواد النووية عبر البحر قادمة من ميناء خاضع للسيادة المغربية أو متجهة إليه؛
- – كل نقل للمواد النووية عبر الجو قادمة من مطار خاضع للسيادة المغربية أو متجهة إليه.


> الإحالة: المادة 38 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
