# المادة 4

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي › الباب الثاني: أحكام عامة

تصنف الأنشطة المشار إليها في المادة 2 أعلاه وكذا المنشآت والمصادر المشعة المرتبطة بها إلى فئتين كما هي مبينة بعده:

الفئة I، وتضم:

- – المنشآت النووية والأنشطة النووية كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه؛
- – منشآت التخزين النهائي.

الفئة II، وتضم: المنشآت والأنشطة التي تستخدم فيها مصادر مشعة ومواد مشعة، باستثناء المواد النووية، أو أجهزة تشتمل على المواد المشعة المذكورة أو أجهزة تنبعث منها إشعاعات مؤينة أو مسرعات الجزيئات.

وترتب، بنص تنظيمي، وفق أقسام، المنشآت والأنشطة المنتمية إلى الفئة II حسب المخاطر الإشعاعية التي تمثلها على الخصوص.


> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
