# المادة 40

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي › الباب الثالث: الرخص › الفرع الأول: الرخص الخاصة بالفئة I

يكلف كل مستغل حاصل على الرخصة المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه بمراقبة المواد النووية أثناء نقلها.

ويجب عليه، لهذا الغرض، وضع مجموعة من تدابير الحماية ملائمة لطبيعة المواد المنقولة وكمياتها وذلك طبقا لبنود رخصته ولمقتضيات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية.


> الإحالة: المادة 40 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/40
> - المادة: المادة 40
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
