# المادة 48

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي › الباب الثالث: الرخص › الفرع الثاني: الرخص الخاصة بالفئةII

يمكن أن ترفق كل رخصة بشروط خاصة تتعلق بالأمن والسلامة في المجال الإشعاعي، ترى الوكالة فائدة في فرضها، ولا سيما إلزام المستغل بإعداد مخطط طوارئ داخلي إذا كان من شأن النشاط المعني أن يتسبب في وقوع عارض أو حادث قد يمس بصحة الأشخاص، بسبب التعرض لمصادر الإشعاعات المؤينة أو بالبيئة وكذا مسك جرد محين لمصادر الإشعاعات المؤينة التي في حوزته.

ويمكن أن تكون الشروط المذكورة موضوع تغيير أو تتميم أو حذف.


> الإحالة: المادة 48 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/48
> - المادة: المادة 48
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
