# المادة 5

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي › الباب الثاني: أحكام عامة

يمنع ما يلي:

- – إضافة مواد مشعة كيفما كانت طاقة اشعاعها في صنع المواد الغذائية ومواد التجميل والسلع والمنتجات ذات الاستعمال المنزلي والخاص ومواد البناء؛
- – استعمال المواد المشعة في صنع اللعب؛
- – استيراد هذه المواد والمنتجات واللعب وتصديرها؛
- – استيراد النفايات المشعة مع مراعاة أحكام المادة 36 من هذا القانون؛
- – تصدير النفايات المشعة نحو دول يحظر تشريعها استيرادها أو لا تتوفر على وسائل تشريعية وتنظيمية وتقنية وإدارية تمكنها من تدبير النفايات المشعة بأمان؛
- – إرسال الوقود المستهلك أو النفايات المشعة، قصد وضعها في مستودع أو تخزينها نهائيا، إلى وجهة تقع تحت خط العرض °60 درجة جنوبا.


> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
