# المادة 55

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي › الباب الثالث: الرخص › الفرع الثاني: الرخص الخاصة بالفئةII

يجب إشعار الوكالة، داخل الأجل المحدد في الرخصة، بوقف نشاط خاضع للرخصة تطبيقا للأحكام الواردة في هذا الفرع وكذا بكل وقف لاستعمال مصادر الإشعاعات المؤينة.

تبلغ الوكالة موافقتها على التدابير المزمع تنفيذها لاسترجاع المصادر المشعة من لدن المورد والتخلص من النفايات المشعة المحتملة.

ويجب على كل مستعمل المصادر المختومة أن يعمل على إرجاع المصادر المتقادمة أو التي لم تعد قابلة للاستعمال إلى موردها. غير أنه، لا يطبق هذا الالتزام عندما تسمح خصائص المصادر بالتناقص في مكان الاستعمال أو عندما يكون مستوى النشاط أقل من الحدود المحددة بنص تنظيمي.

الجزء الفرعي الثاني: نقل المواد المشعة


> الإحالة: المادة 55 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/55
> - المادة: المادة 55
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
