# المادة 61

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي › الباب الثالث: الرخص › الفرع الثاني: الرخص الخاصة بالفئةII

تخضع لرخصة تسلمها الوكالة أنشطة استخراج معادن مشعة، من منجم، تحتوي على نويدات مشعة من سلسلة الأورانيوم أو سلسلة الثوريوم بكميات أو تركيزات كافية تبرر تثمينها أو تستخرج منه المعادن التي تحتوي على تلك النويدات المشعة بكميات أو تركيزات تفرض اتخاذ تدابير الحماية الإشعاعية، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، وكذا أنشطة معالجة المعادن المذكورة.


> الإحالة: المادة 61 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/61
> - المادة: المادة 61
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
