# المادة 67

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي › الباب الثالث: الرخص › الفرع الثالث: أحكام مشتركة بين رخص الفئتين I وIII

يجب على المستغل أن يولي الأهمية المطلوبة للأمن والسلامة.

ولهذا الغرض، يجب عليه أن يتوفر على الموارد الضرورية ويفعلها من أجل القيام بالأنشطة المتعلقة بالأمن والسلامة وبالحماية المادية عند الاقتضاء.

ويجب عليه كذلك أن يعين على الأقل شخصا مختصا في الحماية الإشعاعية يكلف بقضايا الأمن الإشعاعي.

يجب على الشخص المختص أن يكون قد تابع، سلفا، بنجاح، تكوينا في الحماية الإشعاعية لدى هيئة معتمدة في هذا المجال طبقا لأحكام الباب الحادي عشر من هذا القسم.

تحدد بنص تنظيمي المؤهلات المطلوبة في الشخص المختص في الحماية الإشعاعية وكيفيات تكوينه وكذا كيفيات ممارسة مهامه.


> الإحالة: المادة 67 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/67
> - المادة: المادة 67
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
