# المادة 7

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي › الباب الثاني: أحكام عامة

دون الإخلال بأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تشترط الحصول على رخصة أو وضع تصريح قبل ممارسة بعض الأنشطة أو المهن، يجب أن تكون الأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية إلى الفئة II موضوع رخصة تسلمها الوكالة أو تصريح يودع لديها، حسب الحالة، وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.

تحدد بنص تنظيمي لائحة الأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها الخاضعة لرخصة من الوكالة وكذا لائحة الأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها الخاضعة للتصريح.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
