# المادة 73

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي › الباب الرابع: التصاريح

يجب أن يتضمن التصريح بكل نشاط أو منشأة تنتمي إلى الفئة II، خاضعة للتصريح المسبق لدى الوكالة طبقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون، على الخصوص، اسم رئيس المؤسسة والشخص المكلف بالنشاط وموضوع النشاط وطبيعة المؤسسة وموقعها الجغرافي والمحال المتوفرة والمميزات التقنية لمصادر الإشعاعات المؤينة وشروط استعمالها وحيازتها وكذا تأهيل المستخدمين المستعملين. ويرفق هذا التصريح بجميع الوثائق المتعلقة به.

وتسلم الوكالة شهادة للمصرح بعد دراسة الملف.


> الإحالة: المادة 73 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/73
> - المادة: المادة 73
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
