# المادة 95

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي › الباب السابع: الحماية من الإشعاعات المؤينة

يجب أن يتم كل تعرض لمصادر الإشعاعات المؤينة تبعا لمبادئ التبرير والاستعمال الأمثل وتحديد الجرعة.

يقتضي مبدأ التبرير عدم الترخيص بأي نشاط يترتب عليه تعرض للإشعاعات المؤينة إذا لم ينتج عن تطبيقه فائدة جلية اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها مقارنة مع الضرر الصحي المحتمل وقوعه.

يقتضي مبدأ الاستعمال الأمثل إبقاء تعرض الأشخاص للإشعاعات المؤينة في الحدود الدنيا الممكنة نظرا للعوامل الاقتصادية والاجتماعية.

يقتضي مبدأ تحديد الجرعة ألا يتجاوز مجموع الجرعات المطابقة لكافة الأنشطة حدود الجرعات كما هي محددة بنص تنظيمي. ولا تطبق حدود الجرعات المذكورة في الحالات التالية:

أ. تعرض أشخاص للإشعاعات لأغراض التشخيص والعلاج الطبيين اللذين يستفيدون منهما؛

ب. تعرض أشخاص، يشاركون عن طواعية في برامج البحث الطبي والبيولوجي الطبي للإشعاعات؛

ج. تعرض أشخاص من العموم والمتدخلين للإشعاعات في حالات الاستعجال الإشعاعي والذين حددت لهم مستويات مرجعية بنص تنظيمي؛

د. تعرض أشخاص للإشعاعات الطبيعية.


> الإحالة: المادة 95 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/95
> - المادة: المادة 95
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
