# المادة 96

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي › الباب السابع: الحماية من الإشعاعات المؤينة

يعتبر المستغل مسؤولا عن تقييم وتطبيق تدابير الوقاية الضرورية لحماية المستخدمين. وبهذه الصفة، يعتبر مسئولا على الخصوص، عن توريد معدات وتجهيزات الوقاية الفردية والجماعية وأجهزة قياس تعرض المستخدمين المذكورين للإشعاعات المؤينة وصيانتها ومراقبتها. وتشمل المراقبة المذكورة المراقبة التقنية للحماية الإشعاعية ومراقبة فعالية الوسائل التقنية للحماية الإشعاعية كما هي محددة بنص تنظيمي.

يتعين على المستغل القيام، كذلك، بمعايرة تجهيزات الكشف عن الإشعاعات المؤينة.


> الإحالة: المادة 96 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/96
> - المادة: المادة 96
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
