# المادة 98

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي › الباب الثامن: استخدام الإشعاعات المؤينة لأغراض الطب › الفرع الأول: أحكام عامة

لأجل ضمان حماية المرضى والعمال والسكان والبيئة، لا يجوز أن تستعمل مصادر الإشعاعات المؤينة لأغراض التشخيص أو العلاج أو البحث في مجال الطب أو طب الأسنان أو الطب البيطري إلا من قبل مستخدمين مؤهلين يتوفرون على التكوين المطلوب وفي أماكن معدة ومجهزة لهذا الغرض وفقا للأحكام المحددة بنص تنظيمي.

يحدد بنص تنظيمي التكوين المطلوب بالنسبة إلى كل فئة من فئات المهنيين الذين يستعملون مصادر الإشعاعات المؤينة للأغراض المنصوص عليها في هذا الباب.


> الإحالة: المادة 98 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/98
> - المادة: المادة 98
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
