# المادة 99

من [قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي](https://madda.ma/ar/loi-142-12)

القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي › الباب الثامن: استخدام الإشعاعات المؤينة لأغراض الطب › الفرع الأول: أحكام عامة

لا يجوز أن تستعمل للأغراض المنصوص عليها في المادة 98 أعلاه إلا الأجهزة أو مصادر الإشعاعات المؤينة المصادق عليها من لدن الإدارة بعد استطلاع رأي الوكالة والواردة في لائحة تنشر سنويا.

وتبين هذه اللائحة، المعدة من لدن الإدارة بعد استطلاع رأي المجالس الوطنية للهيئات المهنية المعنية، الأغراض التي يمكن أن تستعمل لأجلها المعدات أو المصادر المصادق عليها، مع مراعاة المنفعة الطبية التي تمثلها على مستوى التشخيص أو العلاج أو البحث.


> الإحالة: المادة 99 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-142-12/99
> - المادة: المادة 99
> - النص: قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
> - الرقم: 142.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.149%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%81%D9%8A-1732523550904.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
