# المادة 18

من [قانون رقم 15.01 يتعلق بكفالة الأطفال المهملين](https://madda.ma/ar/loi-15-01)

الباب الثاني: الوضعية القانونية للطفل المهمل › الفصل الثاني: المسطرة المتبعة لكفالة طفل مهمل

ينفذ الأمر الصادر بالكفالة من طرف المحكمة الابتدائية التابع لها القاضي المصدر لأمر الكفالة داخل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

يحرر محضر بتسليم الطفل المكفول إلى الشخص أو الجهة الكافلة.

يتم التنفيذ على الخصوص بحضور ممثل النيابة العامة والسلطة المحلية والمساعدة الاجتماعية المعنية عند الاقتضاء.

يجب أن يتضمن المحضر على الخصوص هوية الكافل والطفل المكفول والأشخاص الذين حضروا التسليم ومكان وساعة تسليم الطفل ويجب أن يوقعه عون التنفيذ والكافل. وإذا كان الكافل لا يستطيع التوقيع، فيضع بصمته.

يحرر المحضر في ثلاثة نظائر يوجه أحدها إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين ويسلم الثاني إلى الكافل ويحتفظ بالثالث في ملف التنفيذ.


---

[13] تم توظيف مساعدات اجتماعيات بأقسام قضاء الأسرة ابتداء من دجنبر 2010.

> الإحالة: المادة 18 من القانون رقم 15.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-01/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: قانون رقم 15.01 يتعلق بكفالة الأطفال المهملين
> - الرقم: 15.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.172%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-1785317078022.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
