# المادة 25

من [قانون رقم 15.01 يتعلق بكفالة الأطفال المهملين](https://madda.ma/ar/loi-15-01)

الباب الخامس: أسباب انتهاء الكفالة

تنتهي الكفالة بأحد الأسباب الآتية:

- – بلوغ المكفول سن الرشد القانوني. ولا تسري هذه المقتضيات على البنت غير المتزوجة ولا على الولد المعاق أو العاجز عن الكسب؛
- – موت المكفول؛
- – موت الزوجين الكافلين معا أو المرأة الكافلة؛
- – فقدان الزوجين الكافلين لأهليتهما معا؛
- – فقدان المرأة الكافلة لأهليتها؛
- – حل المؤسسة أو الهيئة أو المنظمة أو الجمعية الكافلة؛
- – إلغاء الكفالة بأمـر قضائي في حالات إخلال الكافل بالتزاماته أو تنازله عن الكفالة، أو إذا اقتضت ذلك المصلحة الفضلى للطفل المكفول.


---

[22] أنظر المادة 47 من الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963)، ص 1253 ، كما تم تتميمه وتغييره، التي تنص على ما يلي: " حل الشخص المعنوي هو منعه من مواصلة النشاط الاجتماعي، ولو تحت اسم آخر وبإشراف مديرين أو مسيرين أو متصرفين آخرين ويترتب عنه تصفية أملاك الشخص المعنوي. ولا يحكم به إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبنص صريح في الحكم بالإدانة."

> الإحالة: المادة 25 من القانون رقم 15.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-01/25
> - المادة: المادة 25
> - النص: قانون رقم 15.01 يتعلق بكفالة الأطفال المهملين
> - الرقم: 15.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 يوليوز 2026 (2026-07-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.172%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-1785317078022.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
