# المادة 26

من [قانون رقم 15.02 يتعلق بالموانئ وبإحداث موانئ المغرب ش.م وشركة استغلال الموانئ ديباجية](https://madda.ma/ar/loi-15-02)

القسم الأول: النظام القانوني للموانئ › الباب الثاني: تهيئة الموانئ وطرق تدبيرها واستغلالها › الفرع الثاني: الرخص والامتيازات المتعلقة بالتدبير والاستغلال المينائي › القسم الفرعي الثاني: نظام الامتياز

دون الإخلال بالبنود الخاصة الواردة في اتفاقية الامتياز ودفتر التحملات يمكن للوكالة الوطنية للموانئ أو، عند الاقتضاء، لصاحب امتياز تدبير ميناء، أن يقرر تلقائيا وبدون تعويض إسقاط الحق في الامتياز إذا:

- 1- لم يشرع صاحب الامتياز في مزاولة النشاط المرخص له به في الآجال المحددة؛
- 2- لم يعد متوفرا على الشروط المطلوبة لمزاولة نشاطه؛
- 3- توقف عن مزاولة نشاطه لمدة تفوق 6 أشهر؛
- 4- تعرض هو أو ممثله القانوني لإدانة قضائية لارتكاب مخالفات تسيء للنشاط المزاول أو لسمعة الميناء؛
- 5- صدر حكم نهائي بالتصفية القضائية في حقه.

إذا لم يستجب صاحب الامتياز، في الحالات المذكورة في البنود 1 و 2 و 3 أعلاه، للإنذار الكتابي الموجه له، بالطرق القانونية للتبليغ، داخل الأجل المحدد له في هذا الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهر، يمكن للوكالة أن تجبره على أداء غرامة تتراوح بين 10.000 و 100.000 درهم.

إذا استمرت المخالفة شهرا بعد فرض الغرامة، يتم رفعها إلى الضعف.

إذا استمرت المخالفة شهرا بعد مضاعفة الغرامة يمكن إقرار إسقاط الحق في الامتياز.


> الإحالة: المادة 26 من القانون رقم 15.02 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-15-02/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: قانون رقم 15.02 يتعلق بالموانئ وبإحداث موانئ المغرب ش.م وشركة استغلال الموانئ ديباجية
> - الرقم: 15.02
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.05.146%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015%20-%20Copie-1788944468777.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
